[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الحمد لله
ذهب أكثر العلماء إلى جواز أكل الفرس ، للأحاديث الصحيحة في ذلك .
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل ) رواه البخاري (3982) ومسلم (1941) .
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( نحَرْنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه ) رواه البخاري (5191) ومسلم (1942) .
وعن جابر رضي الله عنه قال : ( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها ) رواه الدارقطني والبيهقي . قال النووي : بإسناد صحيح .
وذهب آخرون – ومنهم أبو حنيفة وصاحباه - إلى كراهة أكل لحم الفرس ، واستدلوا بآية وحديث .
أما الآية : فقوله تعالى : ( والخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكبُوها وزِينَة ) ، قالوا : ولم يذكر الأكل منها , وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها .
وأجاب العلماء عن ذلك بـ " أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مقصورة على ذلك , وإنما خُص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل ، كقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) فذكر اللحم لأنه معظم المقصود , وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه , قالوا : ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام : ( وتحمل أثقالكم ) ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل " انتهى بتصرف من "المجموع" .
وأما الحديث : فهو ما روي عن خالد بن الوليد أنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
وهذا الحديث ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .
"وقال الحافظ موسى بن هارون : هذا حديث ضعيف ، وقال البخاري : هذا الحديث فيه نظر , وقال البيهقي : هذا إسناد مضطرب , ومع اضطرابه هو مخالف لأحاديث الثقات , يعني في إباحة لحم الخيل , وقال الخطابي : في إسناده نظر , وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ , وقال النسائي : حديث الإباحة أصح ، قال : ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا , لأن قوله في الحديث الصحيح : " أذن في لحوم الخيل " دليل على ذلك " انتهى من "المجموع" (9/5– 7) .
والله أعلم .